منتدى دمــــــــــــــ الاسلامى ــــــــــــــاط
منتدى دمــــــــــــــ الاسلامى ــــــــــــــاط
منتدى دمــــــــــــــ الاسلامى ــــــــــــــاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورطريق الصحابةالتسجيلدخول

 

 الأسرة المسلمة فى ظلال التوحيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبد الله




عدد الرسائل : 58
تاريخ التسجيل : 17/03/2009

الأسرة المسلمة فى ظلال التوحيد Empty
مُساهمةموضوع: الأسرة المسلمة فى ظلال التوحيد   الأسرة المسلمة فى ظلال التوحيد Icon_minitimeالأربعاء 18 مارس 2009 - 4:37

اعداد الشيخ جمال عبد الرحمن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد
عن علقمة رضي الله عنه قال كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فَخَلَيَا، فقال عثمان رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليَّ فقال يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»
الزوجة الشابة تزيد قوة الرجل ونشاطه
قول عثمان «هل لك يا أبا عبد الرحمن أن نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد؟» لعل عثمان رأى به قشفًا ورثاثة هيئة، فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه ووقع في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم ولعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك
ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها، فبالعكس
قال علقمة فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليَّ فقال يا علقمة؛ فانتهيت إليه وهو يقول لقد قال لنا النبي «يا معشر الشباب» وفي رواية زيد لقد كنا مع رسول الله شبابًا فقال لنا يا معشر الشباب
والمعشر جماعة يشملهم وصفٌ ما، والشباب جمع شاب، ويجمع أيضًا على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل
وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى ستة عشر عامًا ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل
وقال النووي الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ثم هو شيخ

معنى الباءة

قوله «من استطاع منكم الباءة» خص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا وقوله «الباءة»، ويقال لها أيضًا الباهة القدرة على مؤن النكاح
قال الخطابي المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه
وقال النووي اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مَنِيّه، كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبًا، والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح؛ سميت باسم يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته، والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»، قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن

ثمرات الزواج

قوله «فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» «أغض» أي أشد غضًا، و«أحصن» أي أشد إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في الفاحشة وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما وقع في نفسه»، فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب
وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن تكون أفعل على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة الداعية، وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكن، لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه عند وجود الداعي
الشرع يحل مشكلة العاجز عن الزواج
قوله «فعليه بالصوم» إغراء
قوله «عليه بالصوم» عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة، وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة ولذا قال «فإنه له وِجاء»
قال ابن دقيق العيد قسّم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة الواجب، والحرام، والمكروه،والمستحب والمباح ، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري أي بملك اليمين من الإماء ، وكذا قال المازري، فجعل الوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا بالزواج، وجعل التحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه، والكراهية في حق مثل هذا من دون إضرار بالزوجة، وتشتد الكراهة إذا انقطع بالزواج عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم، والاستحباب فيما إذا حصل به كسر شهوة أو إعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك، والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع
وقال عياض الزواج مندوب في حق كل من يُرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله «إني مكاثر بكم الأمم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر به
والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، فأما حديث «فإني مكاثر بكم» فصح من حديث أنس بلفظ «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي أمامة «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى»، وورد «فإني مكاثر بكم» أيضًا، وأما حديث «لا رهبانية في الإسلام»، فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة
الدروس المستفاة من الحديث
وفي الحديث أيضًا
إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه
واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، والمقصود دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه
واستدل به الخطابي أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شرع الخيار في العُنَّة
وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع
ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها
واستنبط القرافي من قوله «فإنه له وجاء» أن التشريك يعني تعدد النية في العبادة لا يقدح فيها لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر، وكف الفرج عن الوقوع في المحرم اهـ
واستدل بالحديث بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل
وفي قول عثمان لابن مسعود «ألا نزوجك شابة» استحباب نكاح الشابة، ولا سيما إن كانت بكرًا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسرة المسلمة فى ظلال التوحيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التوحيد أولاً... شبهات وردود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دمــــــــــــــ الاسلامى ــــــــــــــاط :: منتدى الخطب والمحاضرات الصوتية-
انتقل الى: